السيد كمال الحيدري
35
الفتاوى الفقهية
أمكن وتيسّر ، مباشرةً أو بواسطة المختصّين بالتجميل ، ولو بإظهار خلاف الواقع ، ما لم يترتّب عليه محذور آخر ، كما لو أراد الزوج أو الزوجة إخفاء عيب أو نقص يعلم به كلّ منهما من خلال التجميل أو العمليات الجراحية ، ولم يكن الهدف من ذلك إلّا تجنّب النفرة وحصول الألفة وحُسن المعاشرة . وكذا لو أراد الشخص - رجلًا كان أو امرأة - إخفاء عيب من خلال التجمّل للغير ممن لا علاقة له به ، ولو مع جهلهم بالعيب ونحو ذلك ؛ لخروج ذلك كلّه عن الغشّ المحرّم ، كما سبق بيانه في المسألتين : 1977 و 1978 . الأحوط وجوباً ترك حلق اللحية ، إلّا إذا أكره على الحلق أو اضطرّ إليه لعلاج ونحوه ، أو خاف الضرر من إبقائها ، أو كان بقاؤها يوجب الحرج بالنسبة إليه ، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تُتحمّل عادةً ، ففي هذه الموارد ونظائرها يجوز الحلق ولا إشكال فيه . يجوز حلق العارضين وإبقاء الذقن ، إذا كان الباقي مقداراً معتدّاً به ، وهو ما يصطلح عليه ب - ( السكسوكة ) كما يجوز تحديد اللحية وأخذ الشعر عند التحديد بأيّ وجه كان ، كالحلق وغيره ، وإن كان الأولى للرجل الحفاظ على ما هو الأنسب برجولته . أحكام سبّ الآخرين لا يجوز سبّ الآخرين وهتكهم ونحو ذلك من أنحاء التعدّي عليهم - سواء كانوا من المؤمنين أو غيرهم - خصوصاً فيما يتعلّق بمقدّسات الآخرين .